All legislation

قرار Decision No. 395 03/05/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة «ابقار واغنام الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 122 تاريخ 2/8/1988 (المعدل بالقرار رقم 128 تاريخ 1/7/1995 (ابدال اسم المطبوعة وتحويلها الى متخصصة)

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ايلي عادل الخوري والمسجل تحت عدد 2454 تاريخ 17/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان شكري صايغ عن ملكية مطبوعة «ابقار واغنام الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية لمصلحة السيد غسان انطوان صايغ.

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان صايغ، والمسجل تحت رقم 107 تاريخ 10/1/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «ابقار واغنام الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان شكري صايغ الى اسم السيد غسان انطوان صايغ، اللبناني الجنسية، الذي يستمر بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام