المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «دواجن الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان شكري صايغ الى اسم السيد غسان انطوان صايغ، اللبناني الجنسية، على ان يستمر السيد انطوان شكري صايغ بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 396 03/05/2018
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشيكل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 75 تاريخ 22/3/1980 (المعدل بالقرار رقم 57 تاريخ 17/3/1994 (ابدال اسم المطبوعة)
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ايلي عادل الخوري والمسجل تحت رقم 2454 تاريخ 17/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان شكري صايغ عن ملكية مطبوعة «دواجن الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية لمصلحة السيد غسان انطوان صايغ.
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان صايغ، والمسجل تحت رقم 108 تاريخ 10/1/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «دواجن الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان شكري صايغ الى اسم السيد غسان انطوان صايغ، اللبناني الجنسية، على ان يستمر السيد انطوان شكري صايغ بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام