All legislation

قرار Decision No. 397 03/05/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة {Poultry Middle East and North Africa} الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 49, 15/11/2018, p. 5305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 288 تاريخ 23/12/1997 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ايلي عادل الخوري والمسجل تحت رقم 2454 تاريخ 17/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان شكري صايغ عن ملكية مطبوعة {Poultry Middle East and North Africa} الشهرية، غير السياسية، لمصلحة السيد غسان انطوان صايغ.

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان انطوان صايغ، والمسجل تحت رقم 106 تاريخ 10/1/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة {Poultry Middle East and North Africa} الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان شكري صايغ الى اسم السيد غسان انطوان صايغ، اللبناني الجنسية، على ان يستمر السيد عبد الغني محمود مشلاوي بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام