إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «شباب الجنوب» المسجل تحت رقم 1840/د تاريخ 2018/5/22
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2018/6/4 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: حسين علي سويف - علي حسين نعمة - مختار احمد بهجة - أحمد حسين عياش - محمد علي مكة - اشرف محمود عزالدين - طلال محمد فرحات،
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «شباب الجنوب».
. مركزها: مدينة: النبطية - محافظة: النبطية.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال الاعمال التطوعية:
1- تمكين الشباب كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم ومعالجة التطلعات والهموم التي تهمهم.
2- تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع، العمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش