All legislation

مرسوم Decree No. 3922 16/11/2018

تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 3137 تاريخ 24/5/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
3922
Date
16/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5309-5310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 3137 تاريخ 24/5/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 3137 تاريخ 24/5/2018 بحيث تصبح كالآتي:

"يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب لتأمين أعمال وأشغال تكملة ملعب انصار، ويؤخذ ايراداً فى حساب مجلس الجنوب، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل