إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 3137 تاريخ 24/5/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 3137 تاريخ 24/5/2018 بحيث تصبح كالآتي:
"يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب لتأمين أعمال وأشغال تكملة ملعب انصار، ويؤخذ ايراداً فى حساب مجلس الجنوب، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير
الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل