All legislation

مرسوم Decree No. 3928 16/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3928
Date
16/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5311-5312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3928 تاريخ 16/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3968 تاريخ 25/8/2016 القاضي بإعطاء شركة شوت ش.م.ل رخصة للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شوت ش.م.ل المسجل في المديرية

الادارية المشتركة تحت الرقم 22936 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة شوت ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 983 القسم /15/ من منطقة غادير العقارية - جونية - ملك نزيه ومروان جوزف ابي سمعان - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف