إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على المرسوم رقم 7265 تاريخ 5/1/2012 (الترخيص لجامعة المعارف - كلية الأديان والعلوم الانسانية)،
بناء على قرار المباشرة بالتدريس رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (كلية الأديان والعلوم الانسانية)،
بناء على طلب جامعة المعارف والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 - 10 - 2018،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في أحد الاختصاصات التالية: العلوم الاسلامية، التاريخ والحضارة المقارنة، الأديان المقارنة، علوم القرآن والحديث، التي تمنحها كلية الأديان والعلوم الانسانية في جامعة المعارف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، وفق الشروط التالية:
- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات
- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
. 21 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة 9 + ارصدة اختيارية
. 33 رصيدا مشترك بين مختلف الاختصاصات،
. و30 رصيدا في الاختصاص الدقيق + 6 أرصدة اختيارية من الاختصاص،
أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/10/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة