المادة 1
يعدل القرار رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017 بحيث يعتمد تاريخ مباشرة التدريس للبكالوريوس في الهندسة المدنية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .
قرار Decision No. 1294 30/10/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للهندسة المدنية في الجامعة الاسلامية في لبنان),
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017 بحيث يعتمد تاريخ مباشرة التدريس للبكالوريوس في الهندسة المدنية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة