All legislation

قرار Decision No. 1294 30/10/2018

تعديل القرار رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017 مباشرة التدريس في البكالوريوس هندسة مدنية

Type
قرار · Decision
Number
1294
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1294 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للهندسة المدنية في الجامعة الاسلامية في لبنان),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017 بحيث يعتمد تاريخ مباشرة التدريس للبكالوريوس في الهندسة المدنية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة