المادة 1
تمنح جامعة الحكمة، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «منشورات جامعة الحكمة» يتحمل مسؤوليتها الاستاذ انطوان عبده سعد، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 1188 14/11/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 لا سيما المادة التاسعة منه (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة).
بناء على الطلب المقدم من جامعة الحكمة، والمسجل تحت رقم 2998 تاريخ 7/11/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح جامعة الحكمة، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «منشورات جامعة الحكمة» يتحمل مسؤوليتها الاستاذ انطوان عبده سعد، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي