All legislation

قرار Decision No. 1188 14/11/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «منشورات جامعة الحكمة»

Type
قرار · Decision
Number
1188
Date
14/11/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1188 تاريخ 14/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 لا سيما المادة التاسعة منه (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة).

بناء على الطلب المقدم من جامعة الحكمة، والمسجل تحت رقم 2998 تاريخ 7/11/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح جامعة الحكمة، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «منشورات جامعة الحكمة» يتحمل مسؤوليتها الاستاذ انطوان عبده سعد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي