إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم «جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا في لبنان» المسجل تحت رقم 432/د تاريخ 5/2/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 9/8/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل «جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا في لبنان» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، الشطرنج، الالعاب القتالية.
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
نزيه حسن الحاج سليمان - حسن سمير قبيسي - فريد هيكل - باتريك حنا صقر - هشام جمال عز الدين.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش