All legislation

قرار Decision No. 371 28/08/2018

الترخيص ل «جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا في لبنان» -- AUL بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
371
Date
28/08/2018
Official Gazette
Issue 50, 22/11/2018, p. 5318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 371 تاريخ 28/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم «جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا في لبنان» المسجل تحت رقم 432/د تاريخ 5/2/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 9/8/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل «جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا في لبنان» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، الشطرنج، الالعاب القتالية.

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

نزيه حسن الحاج سليمان - حسن سمير قبيسي - فريد هيكل - باتريك حنا صقر - هشام جمال عز الدين.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش