المادة 1
صحح في المادة الرابعة من المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية) تاريخ ولادة الشيخ يونس حسين عبد الرزاق بحيث يصبح 1/2/1974 بدلا من 1/2/1972، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4006 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية)،
وبعد الإطلاع على صورة اخراج القيد المقدم من الشيخ يونس حسين عبد الرزاق،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 523 تاريخ 14/5/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
صحح في المادة الرابعة من المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية) تاريخ ولادة الشيخ يونس حسين عبد الرزاق بحيث يصبح 1/2/1974 بدلا من 1/2/1972، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل