All legislation

مرسوم Decree No. 4006 23/11/2018

تصحيح المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4006
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4006 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية)،

وبعد الإطلاع على صورة اخراج القيد المقدم من الشيخ يونس حسين عبد الرزاق،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 523 تاريخ 14/5/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح في المادة الرابعة من المرسوم رقم 849 تاريخ 6/6/2017 (نقل وتعيين قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية) تاريخ ولادة الشيخ يونس حسين عبد الرزاق بحيث يصبح 1/2/1974 بدلا من 1/2/1972، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل