All legislation

مرسوم Decree No. 4010 23/11/2018

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3745 تاريخ 9/10/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4010
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4010 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و9 منه،

بناء على المرسوم رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 3745 تاريخ 9/10/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الأولى في المرسوم رقم 3745 تاريخ 9/10/2018 بحيث تصبح كالتالي:

المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/195.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

/195.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

بدلاً من

المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

/195.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل