All legislation

مرسوم Decree No. 4038 27/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4038
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4038 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 2/10/2018 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت لعام 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.700.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

3.700.000.000 /ل.ل.

مساهمة مالية إضافية للجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت لعام 2019 .

فقط ثلاثة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل