المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.700.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
3.700.000.000 /ل.ل.
مساهمة مالية إضافية للجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت لعام 2019 .
فقط ثلاثة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية.