المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
30.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة
30.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.