المادة 1
تحذف من حيثيات المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 عبارة «بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/4/2018".
مرسوم Decree No. 4042 27/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تحذف من حيثيات المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 عبارة «بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/4/2018".
تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 بحيث تصبح على الشكل التالي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات أخرى
النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.
بدلاً من:
المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات أخرى
النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل