All legislation

مرسوم Decree No. 4042 27/11/2018

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2018)

Type
مرسوم · Decree
Number
4042
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5336-5338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4042 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحذف من حيثيات المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 عبارة «بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/4/2018".

المادة 2

تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 بحيث تصبح على الشكل التالي:

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.725.890.000/ ل.ل.

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات أخرى

النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة

/1.725.890.000/ ل.ل.

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.

بدلاً من:

المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.725.890.000/ ل.ل.

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات أخرى

النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة

/1.725.890.000/ ل.ل.

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.

والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل