All legislation

مرسوم Decree No. 4043 27/11/2018

إلغاء المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
4043
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4043 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل