المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 4043 27/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل