المادة 1
صُححت شهرة السيدة كالين مرعي الحسن العبد الله القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 5/312) بحيث أصبحت:
عبد الله بدلاً من مرعي الحسن العبد الله
مرسوم Decree No. 4005 23/11/2018
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/10/2018 من السيدة كالين مرعي الحسن العبدالله القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح شهرتها بحيث تصبح «عبد الله» بدلاً من «مرعي الحسن العبدالله"،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بالقرار رقم 467/2018 تاريخ 29/6/2018،
وبعد الاطلاع على بياني القيد الإفرادي والعائلي للقاضي المستدعية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
صُححت شهرة السيدة كالين مرعي الحسن العبد الله القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 5/312) بحيث أصبحت:
عبد الله بدلاً من مرعي الحسن العبد الله
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل