المادة 1
ابرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 والموافق على ابرامهما بموجب القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018.
مرسوم Decree No. 3817 29/10/2018
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة)،
بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 1778/م ص تاريخ 22/10/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 والموافق على ابرامهما بموجب القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف فنيانوس وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل