All legislation

مرسوم Decree No. 3817 29/10/2018

ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة

Type
مرسوم · Decree
Number
3817
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 46 ( Attached ), 29/10/2018, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3817 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة)،

بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 1778/م ص تاريخ 22/10/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 والموافق على ابرامهما بموجب القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف فنيانوس وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل