All legislation

مرسوم Decree No. 4002 23/11/2018

وقف العمل بتعيين ملحق عسكري لدى جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان

Type
مرسوم · Decree
Number
4002
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5339-5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4002 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه.

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على المرسوم رقم 1963 تاريخ 8/12/2017 (تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية مصر العربية).

بناء على المرسوم رقم 2863 تاريخ 30/4/2018 (تعيين ملحق عسكري لدى سلطنة عمان غير مقيم).

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على إنهاء قائد الجيش.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف العمل إعتباراً من تاريخ 21/1/2019 بالمرسومين رقم 1963 تاريخ 8/12/2017، ورقم 2863 تاريخ 30/4/2018، المتعلقين بتعيين العميد الركن فواز عرب، المولود في طرابلس بتاريخ 17/7/1962، ملحقاً عسكرياً مقيماً لدى جمهورية مصر العربية، وغير مقيم لدى سلطنة عمان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل