إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه.
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 1681 تاريخ 20/10/2017(تعيين ملحق عسكري لدى المملكة الأردنية الهاشمية).
بناء على المرسوم رقم 1964 تاريخ 8/12/2017 (تعيين ملحق عسكري لدى دولة قطر غير مقيم).
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على إنهاء قائد الجيش.
يرسم ما يأتي:
المواد
يوقف العمل إعتباراً من تاريخ 18/11/2018 بالمرسومين رقم 1681 تاريخ 20/10/2017، ورقم 1964 تاريخ 8/12/2017، المتعلقين بتعيين العميد عبد السلام الحاج، المولود في المزرعة بيروت بتاريخ 16/9/1963، ملحقاً عسكرياً مقيماً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وغير مقيم لدى دولة قطر.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل