All legislation

مرسوم Decree No. 4003 23/11/2018

وقف العمل بتعيين ملحق عسكري لدى المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر

Type
مرسوم · Decree
Number
4003
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4003 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه.

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على المرسوم رقم 1681 تاريخ 20/10/2017(تعيين ملحق عسكري لدى المملكة الأردنية الهاشمية).

بناء على المرسوم رقم 1964 تاريخ 8/12/2017 (تعيين ملحق عسكري لدى دولة قطر غير مقيم).

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على إنهاء قائد الجيش.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف العمل إعتباراً من تاريخ 18/11/2018 بالمرسومين رقم 1681 تاريخ 20/10/2017، ورقم 1964 تاريخ 8/12/2017، المتعلقين بتعيين العميد عبد السلام الحاج، المولود في المزرعة بيروت بتاريخ 16/9/1963، ملحقاً عسكرياً مقيماً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وغير مقيم لدى دولة قطر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل