All legislation

مرسوم Decree No. 4031 27/11/2018

إنشاء سفارة للبنان لدى مملكة النرويج في أوسلو

Type
مرسوم · Decree
Number
4031
Date
27/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4031 تاريخ 27/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، لاسيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/7/1993 المتعلق بتحديد جدول وظائف السلك الخارجي،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم /930/ تاريخ 19/10/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 65 تاريخ 21/5/2018 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية في مملكة النرويج في أوسلو.

المادة 2

تُضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل