إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1531 تاريخ 6/10/2017 القاضي بإعطاء محلات خالد عبيد للتجارة العامة لصاحبها خالد عبيد رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من محلات خالد عبيد للتجارة العامة لصاحبها خالد عبيد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8726 تاريخ 12/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات خالد عبيد للتجارة العامة لصاحبها خالد عبيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 743/ القسم 23 من منطقة بساتين طرابلس العقارية - ملك نادية صبحي ادريس - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف