إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1535 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد وحيد عبد الكريم قاسم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد عبد الكريم قاسم المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11447 تاريخ 15/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وحيد عبد الكريم قاسم، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 995 من منطقة مزبود العقارية - حي الحوطة - الشارع العام - ملك إيهاب حمدان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف