All legislation

مرسوم Decree No. 3941 23/11/2018

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3941
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5347-5348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3941 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 944 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد حسن ملحم صياغه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن ملحم صياغه المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4478 تاريخ 21/2/2018، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد حسن ملحم صياغه، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 2510 من منطقة حاصبيا العقارية - حي صفيفة - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 1629 من منطقة حاصبيا العقارية الشارع العام - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف