All legislation

مرسوم Decree No. 3942 23/11/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3942
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3942 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4217 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، لبيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25345 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2419 من منطقة جديتا العقارية - شتورا - الطريق العام - ملك طوني كريم عفيش - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف