إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4217 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، لبيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25345 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لبيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2419 من منطقة جديتا العقارية - شتورا - الطريق العام - ملك طوني كريم عفيش - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف