All legislation

مرسوم Decree No. 3943 23/11/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3943
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5348-5349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3943 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4154 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م. لأصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 23944 تاريخ 12/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور ش.م.م لاصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف