إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4154 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م. لأصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 23944 تاريخ 12/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور ش.م.م لاصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف