All legislation

مرسوم Decree No. 3944 23/11/2018

تجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
3944
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3944 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2222 تاريخ 5/3/2015 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه بممارسة رياضة الرماية والمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11046 تاريخ 9/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف