All legislation

مرسوم Decree No. 3945 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3945
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5349-5350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3945 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1539 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة الحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من الحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11756 تاريخ 17/5/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للحسام للتجارة العامة لصاحبه حسام محمد عباس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2099 من منطقة داريا العقارية - ضهور داريا - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف