All legislation

مرسوم Decree No. 3946 23/11/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3946
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3946 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3296 تاريخ 27/4/2016 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل.، المسجل تحت الرقم 22935 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم 8 من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف