إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3296 تاريخ 27/4/2016 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل.، المسجل تحت الرقم 22935 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم 8 من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف