إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1529 تاريخ 6/10/2017 القاضي بإعطاء السيد لقمان عبد الوهاب جيده رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لقمان عبد الوهاب جيده المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4602 تاريخ 22/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/ المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف