إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة سنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من سنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25338 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لسنتر عفيش - رفيق عفيش وشركاه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 28/القسم 8 من منطقة انطلياس العقارية - شارع بطريركية الأرمن - ملك عفيش - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء .
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف