إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4016 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد زهير سعيد قاسم حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير سعيد قاسم حسن المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7352 تاريخ 26/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد زهير سعيد قاسم حسن، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 375 من منطقة رياق العقارية - ملك اليسار محمد دلول - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف