All legislation

مرسوم Decree No. 3952 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3952
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3952 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4128 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9682 تاريخ 23/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 859/ القسم 7 من منطقة برج البراجنة العقارية - شارع الإمام علي - بملكه - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء .

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف