إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4474 تاريخ 27/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6729 تاريخ 19/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 59/ القسم 13 من منطقة دير قانون النهر العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف