All legislation

مرسوم Decree No. 3959 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3959
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3959 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4190 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد بلال حسن ديب نصرالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حسن ديب نصرالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5096 تاريخ 28/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصرالله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 96 من منطقة بعلبك العقارية - العسيرة - ملك حسن ديب نصر الله - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف