إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4197 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد للإتجار بأسلحة اللصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7896 تاريخ 3/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4288 من منطقة بعلبك العقارية - شارع بشارة الخوري - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف