All legislation

مرسوم Decree No. 3962 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3962
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5358-5359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3962 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4197 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد للإتجار بأسلحة اللصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7896 تاريخ 3/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4288 من منطقة بعلبك العقارية - شارع بشارة الخوري - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف