All legislation

مرسوم Decree No. 3965 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3965
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3965 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4186 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد داود فارس مبارك للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد داود فارس مبارك المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5587 تاريخ 6/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد داود فارس مبارك، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 242 من منطقة كفرذبيان العقارية - ساحة مار افرام - ملك سلامة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف