All legislation

مرسوم Decree No. 3966 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3966
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5360-5361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3966 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4222 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد قيصر سليمان أبي بدره للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قيصر سليمان أبي بدره المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7484 تاريخ 27/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قيصر سليمان أبي بدره، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2419 من منطقة شكا العقارية - الشارع العام - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف