إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 10945 تاريخ 18/12/2013 القاضي بتجديد رخصة السيد حنا فؤاد الزين، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حنا فؤاد الزين المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4451 تاريخ 21/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حنا فؤاد الزين، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 612 من منطقة بقرزلا العقارية - ملك سركيس ابراهيم - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف