المادة 1
رخص للسيدة «مهى خليل ياسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3971 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مهى خليل ياسين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1092/2030 تاريخ 11/5/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 8/2/2017 تحت رقم 80/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مهى خليل ياسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق