المادة 1
رخص للسيد «زياد الياس شليطا برهوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3972 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «زياد الياس شليطا برهوم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3024/2030 تاريخ 21/11/2017 والوارد بواسطة السفاره اللبنانية في النمسا بتاريخ 21/9/2017 تحت رقم 710/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «زياد الياس شليطا برهوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق