All legislation

مرسوم Decree No. 3975 23/11/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3975
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3975 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ايفان حسيب ابو علي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2274/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 13/6/2017 تحت رقم 213/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ايفان حسيب ابو علي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق