المادة 1
رخص للسيد «علي حسن خريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 3976 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي حسن خريس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1005/2030 تاريخ 25/4/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 13/8/2015 تحت رقم 2/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي حسن خريس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق