المادة 1
رخص للسيدة «ايمان رماح ياغي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاْسترالية.
مرسوم Decree No. 3977 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ايمان رماح ياغي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2945/2030 تاريخ 14/11/2017 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 31/7/2017 تحت رقم 1102/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ايمان رماح ياغي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاْسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق