المادة 1
رخص للسيد «طارق جميل منصور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 3979 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «طارق جميل منصور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 26/2030 تاريخ 10/1/2018 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 22/9/2017 تحت رقم 1428/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «طارق جميل منصور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق