المادة 1
رخص للسيدة امال خالد المرعبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 3981 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة امال خالد المرعبي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1821/2030 تاريخ 24/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 7/5/2017 تحت رقم 949/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة امال خالد المرعبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق