المادة 1
رخص للسيدة «فاطمه محمد كركي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 3982 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «فاطمه محمد كركي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2956/2030 تاريخ 14/11/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 17/8/2018 تحت رقم 1660/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «فاطمه محمد كركي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق