All legislation

مرسوم Decree No. 3983 23/11/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
3983
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5367
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 543 تاريخ 25/06/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3983 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «لينا حنا نصوره» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2535/2030 تاريخ 5/10/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 23/7/2017 تحت رقم 1488/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «لينا حنا نصوره» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق