All legislation

مرسوم Decree No. 3988 23/11/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3988
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3988 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «مارك نقولا شويري» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1452/2030 تاريخ 1/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 27/3/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «مارك نقولا شويري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق