المادة 1
رخص للسيد «مارك نقولا شويري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 3988 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «مارك نقولا شويري» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1452/2030 تاريخ 1/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 27/3/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «مارك نقولا شويري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق