المادة 1
رخص للسيدة «فاتن محمد شريف رضا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 3989 23/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «فاتن محمد شريف رضا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3156/2030 تاريخ 29/11/2017 والوارد بواسطة رئيس دائرة نفوس لبنان الجنوبي والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البريطانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «فاتن محمد شريف رضا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق