All legislation

مرسوم Decree No. 3989 23/11/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البريطانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3989
Date
23/11/2018
Official Gazette
Issue 51, 29/11/2018, p. 5369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3989 تاريخ 23/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «فاتن محمد شريف رضا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3156/2030 تاريخ 29/11/2017 والوارد بواسطة رئيس دائرة نفوس لبنان الجنوبي والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البريطانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «فاتن محمد شريف رضا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق